عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ و ثانيها: اشتراط بلوغ قيمته النصاب لعموم أخبار الاشتراط، و يؤيده قول علي (عليه السلام)" كما يقطع سارق الأحياء"، و قوله (عليه السلام)" كما نقطع لأحيائنا" و ظاهر التشبيه المساواة في الشرائط. و ثالثها: أنه يشترط بلوغ النصاب في المرة الأولى خاصة. و رابعها: أنه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقا أو اعتياده النبش و إن لم يأخذ الكفن، و هو قول الشيخ في الاستبصار، قال المحقق في النكت: و هو جيد إلا أن الأحوط اعتبار النصاب في كل مرة. و خامسها: عدم قطعه مطلقا إلا مع النبش مرارا، و هو قول الصدوق، و مقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب و عدمه، و في كثير من الأخبار دلالة عليه، و قال في الشرائع: وطئ الميتة من بنات آدم كوطئ الحية في تعلق الإثم و الحد و اعتبار الإحصان و عدمه، و هنا الخيانة أفحش فتغلظ العقوبة بزيادة عن الحد بما يراه الإمام، فلو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير، و سقط الحد بالشبهة. الحديث الثالث: حسن. و قال في النهاية: الوطء في الأصل: الدوس بالقدم، و قال الشيخ (ره) في التهذيب: الرواية محمولة على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات و أقيم عليهم الحد، فإنه يجب عليه القتل كما يجب على السارق، و الإمام مخير في كيفية القتل ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَئُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ فَوَطِئُوهُ حَتَّى مَاتَ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ