مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِيهَا كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال. الحديث الرابع: ضعيف. الحديث الخامس: مجهول. الحديث السادس: صحيح على الظاهر. باب حد من سرق حرا فباعه الحديث الأول: مجهول. و قال في المسالك: ثبوت القطع بسرقة المملوك الصغير واضح، و يشترط فيه شروطه التي من جملته كونه محرزا، و كون قيمته بقدر النصاب، و لو كان كبيرا مخيرا فلا قطع بسرقته، و أما الحر فاختلف في حكم سرقته، فقيل: لا يقطع، لأنه أَرْبَعَةُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ يَدُهُ وَ الثَّانِيَةُ إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا هِيَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ