الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِيَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى ليس بمال، و ذهب الشيخ و جماعة إلى أنه يقطع لا من حيث سرقته المال، بل من جهة كونه مفسدا في الأرض، و يؤيده رواية السكوني و رواية عبد الله بن طلحة و ظاهر الروايتين بل صريح الثانية عدم اشتراط صغر الحر المبيع، و كذلك أطلقه الشيخ في النهاية و جماعة، و قيده في المبسوط بالصغير و تبعه الأكثر. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مجهول. باب نفي السارق الحديث الأول: صحيح.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ