الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(صلى الله عليه وآله وسلم)أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي الطَّيْرِ و لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق، و ظاهر المصنف أنه قال به. باب ما لا يقطع فيه السارق الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و حمل إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو على عدم بلوغ النصاب. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و في الصحاح: الرخام: حجر أبيض رخو، و قال في الشرائع: و في الطير و حجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا، قال: الوالد العلامة (ره) يمكن أن يكون المرتان لما أكل و لما حمل، لأن جواز الأكل مشروط بعدم الحمل. الحديث الرابع: موثق.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.