بحار الأنوار · رقم ١١
⟨جُنَّةُ الْأَمَانِ، عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام⟩
مَنْ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ الْقَائِمَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
بحار الأنوار — الجزء 83 — ص 77 · باب 39 ما يختص بتعقيب فريضة الظهر