الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ وَ الْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: فيما ليس بمحرز لا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية و الحمامات، و المواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، و قيل: إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا كما قطع النبي (صلى الله عليه و آله) سارق مئزر صفوان في المسجد و فيه تردد. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و لعل حكم بيت المال حكم الغنيمة كما عرفت. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: فيه" لا قطع في ثمر و لا كثر" الكثر بفتحتين، جمار النخل و هو الشحم الذي في وسط النخلة، و قال في الشرائع: لا قطع في ثمرة على شجرها، و يقطع بعد إحرازها. و قال في المسالك: هذا هو المشهور، و وردت في الأخبار الكثيرة، و ظاهرها عدم الفرق مع كون الثمرة على الشجرة بين المحرز بفلق و نحوه، و غيرها و هي على إطلاقها مخالفة للأصول المقررة في الباب، و مع كثرة الروايات و هي مشتركة في ضعف السند، و من ثم ذهب العلامة و ولده إلى التفصيل في الشجر كالثمرة بالقطع مع إحرازهما، و عدمه، و هو الأجود.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.