الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة الحديث الأول: مرسل، و هذا هو المشهور بين الأصحاب. قال في المسالك: المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز و اللحم، و الحبوب، و مقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر و غيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص، و العمل بمضمونها مشهور لا راد له. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: مرسل.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.