الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٤

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ باب حد الصبيان في السرقة الحديث الأول: صحيح. و قال في الشرائع: لو سرق الطفل لم يحد و يؤدب و لو تكررت سرقته، و في النهاية: يعفى عنه أولا فإن عاد أدب فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل، و بهذا روايات. و قال في المسالك: ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين، و الذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي و العلامة في المختلف، لكثرة الأخبار الواردة به، و هي مع وضوح سندها و كثرتها مختلفة الدلالة، و ينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام لا حدا. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: حسن. الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.