الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٨

أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا سَرَقَ و يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار، و يمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومي إليه خبر ابن سنان، و يحتمل الحمل على اختلاف السن، و الأظهر أنه منوط بنظر الإمام (عليه السلام). الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: مرسل كالموثق. قوله (عليه السلام):" فطرف أصابعه" أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم، كناية عن حكها، قال الفيروزآبادي: طرفت المرأة بنانها خضبتها. الحديث الثامن: مرسل كالموثق. الصَّبِيُّ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ لِيٌّ ع] لَمْ يَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)وَ أَنَا

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.