حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ قَالَ كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَيْثُ سَرَقَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ قوله (عليه السلام):" و قال" أي أمير المؤمنين (عليه السلام) بقرينة السابق و اللاحق، و الظاهر أنه سقط من الخبر شيء. الحديث التاسع: مرسل. و حملها الشيخ في الاستبصار أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل، و ثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة و إن لم يكن قد احتلم، قال: فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه. الحديث العاشر: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي عشر: مجهول.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ