الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحد الحديث الأول: حسن. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قال الشيخ في المبسوط و الصدوق يجلد أربعين للرقية، و استند إلى أخبار حملها على التقية أظهر. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مجهول. و عليه الأصحاب قال في الشرائع: المملوك يجلد خمسين محصنا كان أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، و لا جز على أحدهما و لا تغريب. الحديث الخامس: حسن كالصحيح. عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.