الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٧

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ و قال في الشرائع: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله، و لا عبد الغنيمة بالسرقة منها، لأن فيه زيادة إضرار، نعم يؤدب بما بحسم الجرأة. و قال في المسالك: في طريق الروايات ضعف، و لكن لا راد لها. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: مجهول. و اختلف الأصحاب في أن المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، فذهب المفيد و المرتضى و ابنا بابويه و ابن إدريس و جماعة أنه يقتل في الثامنة، و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة و القاضي و اختاره العلامة أنه يقتل في التاسعة و جمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البينة، و التاسعة على الإقرار. قوله (عليه السلام):" أن يدفع ثمنه" قال في المسالك: اختاره بعض الأصحاب و نفى عنه إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.