الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ مَا بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً الشهيد في الشرح البعد. الحديث الثامن: ضعيف، و وصف ابن مصعب بالعابد غريب، و إنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد. و قال في القواعد: للسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام (عليه السلام) و للإمام أيضا الاستيفاء، و هو أولى و للسيد أيضا التعزير. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لي لحقها" أي إنما العبرة في الحرية و الرقية بحال المقذوف، لا القاذف فتأمل. الحديث العاشر: مجهول. الحديث الحادي عشر: حسن. و محمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.