عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ- ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا يَضْرِبُهُمَا وَ يُفَرِّقُ مَا بَيْنَهُمَا يَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً الشهيد في الشرح البعد. الحديث الثامن: ضعيف، و وصف ابن مصعب بالعابد غريب، و إنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد. و قال في القواعد: للسيد إقامة الحد على عبده و أمته من دون إذن الإمام (عليه السلام) و للإمام أيضا الاستيفاء، و هو أولى و للسيد أيضا التعزير. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لي لحقها" أي إنما العبرة في الحرية و الرقية بحال المقذوف، لا القاذف فتأمل. الحديث العاشر: مجهول. الحديث الحادي عشر: حسن. و محمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ