الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١٩

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَى أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الحديث السابع عشر: حسن. الحديث الثامن عشر: صحيح. و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبد الله" قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع، و إذا شهد عليه شاهدان قطع" ثم روى هذا الخبر و قال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الإقرار البينة، فأما بمجرد الإقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنه الخبر الأول. و قال الشهيد الثاني (ره) في شرح الشرائع: يمكن حمله على ما إذا صادقة المولى عليها، فإنه يقطع حينئذ، لانتفاء المانع عن نفوذ إقراره، كما في كل إقرار على الغير إذا صادقة ذلك الغير. الحديث التاسع عشر: حسن. الَّتِي يُضْرَبُ فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.