عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ فَإِذَا سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ الحديث العشرون: ضعيف على المشهور. الحديث الحادي و العشرون: مجهول. و كان المراد بالحسين بن خالد هو ابن أبي العلاء الخفاف. و قال في المختلف: قال الصدوق في المقنع: إذا وقع الرجل على مكاتبته فإن كانت أدت الربع جلد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت مطلقة، جلد المولى بقدر ما تحرر منها، لأن شبهة الملك متمكنة، و لرواية الحسين بن خالد، و احتج الصدوق بصحيحة الحلبي" قال:" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن كانت أدت الربع جلد، و إن كان محصنا رجم، و إن لم تكن أدت شيئا فلا شيء عليه" و الجواب القول بالموجب، فإنه لم يذكر في الرواية كمية الجلد، و أما الرجم فيحمل على ما إذا أدت جميع مال الكتابة. الحديث الثاني و العشرون: مجهول.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَ الْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ