مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ يَا زَانِ فَقَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِينَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ و لا خلاف في ثبوت القتل بزنا الذمي بالمسلمة. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: صحيح. الحديث الخامس: موثق. الحديث السادس: موثق و لم أر سوى الحد في كلامهم. الحديث السابع: قوله (عليه السلام):" حتى يصيروا" أي إلا أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين، فهو أيضا إظهار فيحدون عليه.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ