حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَزَّرُ باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود الحديث الأول: موثق. و يدل على أن أقل التعزير عشرة و أكثره عشرون، و هو خلاف ما ذكره الأصحاب من أن حده لا يبلغ حد الحر إن كان المعزر حرا و حد المملوك إن كان مملوكا، و ينافيه بعض ما مر من الأخبار، و يمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير، أو حمله على التأديب كتأديب العبد و الصبي. الحديث الثاني: صحيح. و به أفتى الأصحاب. الحديث الثالث: صحيح. الحديث الرابع: موثق و عليه فتوى الأصحاب.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ