الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا قَالَ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَيْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و لعله على المشهور محمول على تعزير المملوك، و ظاهره العموم. الحديث السادس: مجهول. الحديث السابع: موثق. الحديث الثامن: مرسل مجهول. و روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه، و ذكر فيه" سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة" و الأصحاب تبعوه في ذلك و قالوا بمضمونه، و الظاهر أنه أخذه من الكافي، و فيما رأينا من نسخته ذمية مكان أمة، و لعله أظهر في مقابلة المسلمة، و قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: من تزوج بأمة على حرة مسلمة و وطئها قبل الإذن ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي وَ هُوَ صَاغِرٌ قُلْتُ فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ قَالَ لَا يُضْرَبُ وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَبْقَيَانِ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.