الكافي · رقم ٢٠
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ وَ فِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي لِأَنَّهُ أَتَى سِفَاحاً
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ