الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(عليهما السلام)عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى فَقَالَ عَلَيْهِمُ قوله (عليه السلام):" احتبن" و في بعض النسخ أحبين، و هو الظاهر و قال في النهاية: فيه" أن رجلا أحبين أصاب امرأة فجلد بأثكول النخلة" الأحبن المستسقى من الحبن بالتحريك، و هو عظم البطن. و قال في الصحاح: الشمراخ هو ما عليه البسر من عيدان الكناسة، و هو في النخلة بمنزلة المعقود في الكرم. و قال في القاموس: الضغث بالكسر: قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس و قال: الحنث بالكسر: الإثم و الخلف في اليمين، و قال في المسالك: المشهور أن الرجم لا يؤخر بالمرض مطلقا، و إن كان الواجب الجلد، فإن كان المرض مما يرجى زواله أخر إلى أن يبرء، و لو رأي الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث و غيره، و إن كان المريض مما لا يرجى برؤه. فلا يؤخر، إذ لا غاية ينتظر، و لا يضرب بالسياط لئلا يهلك بل يضرب بالضغث، و قال: يعتبر ما يسمى ضربا، فلا يكفي وضعها عليه، و ينبغي أن يشد الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض ليناله الألم. الحديث الثاني: مجهول. و قال في الشرائع: يجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل: لا يقبل، الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ هُوَ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ قُرُوحٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.