الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ فَيَضْرِبُهُ باب حد المحارب و قال في الشرائع: المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر، ليلا أو نهارا في مصر أو غيره، و هل يشترط كونه من أهل الريبة، فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة و يستوي في هذا الحكم الذكر و الأنثى، و في ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت، و يجتزئ بقصده. الحديث الأول: موثق على الظاهر، إذ الظاهر أن أبا صالح هو عجلان. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. وَ يَأْخُذُ ثَوْبَهُ قَالَ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ هَذِهِ دَغَارَةٌ مُعْلَنَةٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْكِ قَالَ فَقُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.