الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْيُ إِلَى أَيْنَ قَالَ يُنْفَى مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ و يمكن أن يعد موثقا، و محمول على المحارب بل هو الظاهر. الحديث الثالث: حسن. و قال في المسالك: اختلف الأصحاب في عقوبات المحارب هل هي على وجه التخيير أو الترتيب؟ فذهب المفيد و سلار و جماعة إلى الأول، لظاهر الآية، و صحيحة جميل، و صحيحة بريد. و ذهب الشيخ و أتباعه إلى أن ذلك على الترتيب، لرواية عبد الله بن إسحاق، و محمد بن مسلم و غيرهما، و هي كلها ضعيفة الإسناد مضطربة المتن، و ما ذكره الشيخ من أنه يقتل إن قتل و لو عفا ولي الدم قتله الإمام، و لو قتل و أخذ المال استعيد منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى، ثم قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفي، و لو جرح و لم يأخذ المال اقتص منه و نفي، و لو اقتصر على شهر السلاح و الإخافة نفي لا غير، فهذا لا يستفاد من كل واحدة من الروايات، و إنما يجتمع منها على اختلاف فيها. و قال في الشرائع: يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير، و مقتولا على القول الآخر، و قال: لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب، و في الخلاف و لا يعتبر آخَرَ- وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)نَفَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.