الكافي · رقم ٣
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَشَرِبَ خَمْراً وَ هُوَ جَاهِلٌ قَالَ لَمْ أَكُنْ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلًا وَ لَكِنْ أُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَ أُعْلِمُهُ فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ