الكافي · رقم ٤
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ قَالَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدُ باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل الحديث الأول: صحيح. و قال في التحرير: إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف و القطع و القتل بدئ بالجلد ثم القطع، و لا يسقط ما دون القتل استحقاق القتل و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد، ثم قتل و لو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الآخر. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: موثق. الحديث الرابع: حسن.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ