أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حق تاب الحديث الأول: مرسل كصحيح بسنديه. و يدل على أنه يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته و هو موضع وفاق، و المشهور أنه يتحتم لو تاب بعد البينة و لو تاب بعد الإقرار قيل: يتحتم، و قيل: يتخير الإمام في الإقامة و العفو. و اختار في المسالك: الأول، و قوله" لو كان خمسة أشهر" لعله على سبيل المثال، و لم أر قائلا بالتفصيل سوى ما يظهر من المصنف. الحديث الثاني: صحيح.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ مَنْ أَتَى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى تَابَ