الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٢

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ باب العفو عن الحدود الحديث الأول: موثق. و قال في التحرير: لو قامت البينة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع، و إنما القطع موقوف على مطالبة المالك، و لو وهبه المسروق سقط الحد، و كذا لو عفا عن القطع، فأما بعد المرافعة لا يسقط بهبة و لا عفو. الحديث الثاني: حسن. و قال في المسالك: لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا، و أما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط و من تبعه إلى كونه محرزا بذلك، و لهذا قطع النبي (صلى الله عليه و آله) سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد، و الرواية وردت بطرق كثيرة، و في الاستدلال بها للقول بأن المراعاة حرز، نظر بين لأن المفهوم منها- و به صرح كثير- أن المراد بها النظر إلى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه، و في بعض الروايات أن صفوان قام فأخذ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)اقْطَعُوا يَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ أَ تَقْطَعُ يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.