عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الحديث السادس: موثق. و قال في الشرائع: إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، و للباقين المطالبة بالحد تاما، و لو بقي واحد، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفي فقد سقط الحد، و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و بعده و ليس للحاكم الاعتراض عليه، و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه، و الرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة و لأمه وليان الحديث الأول: موثق. الحديث الثاني: موثق. لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى الْوَالِي وَ يَجْلِدَهُ أَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا قُلْتُ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ وَ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَ لِأُمِّهِ وَلِيَّانِ