الكافي · رقم ٣
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ أَنَّهُ لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ