عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ و قال في الشرائع: لا كفالة في حد و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر، و لا شفاعة في إسقاطه. الحديث الثاني: كالصحيح. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" فإنه يملكه" لعل المعنى أنه يلزم عليه و لا يمكنه تركه، فلا تنفع الشفاعة، و لا يبعد أن يكون" لا يملكه" فسقطت كلمة" لا" من النساخ، و في الفقيه هكذا" فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه و ما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه" و هو أظهر و في التهذيب كما هنا. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَا أُسَامَةُ لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ أَنَّهُ لَا يُشَفَّعُ فِي حَدٍّ