مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ كَمَا تُورَثُ الدِّيَةُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ فَهُوَ وَلِيُّهُ وَ مَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا باب أنه لا كفالة في حد الحديث الأول: ضعيف على المشهور. باب أن الحد لا يورث الحديث الأول: موثق. قوله (عليه السلام):" رجلا" أي أمه مع موت الأم، قوله (عليه السلام):" و للمقذوف أخ" و في بعض النسخ أخوان كما في التهذيب و الأظهر ما في الأصل. و قال في الشرائع: حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث عدا الزوج و الزوجة. و قال في المسالك: المراد من كونه موروثا لمن ذكر، أن لأقارب المقذوف كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً وَ الْعَفْوُ لَهُمَا جَمِيعاً
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَا يُورَثُ