الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين، فطري و ملي، فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر، و أما فيما بينه و بين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه، و حينئذ فلو لم يطلع أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله و تاب قبلت توبته فيما بينه و بين الله، و صحت عباداته و معاملاته، و لكن لا تعود ماله و زوجته إليه بذلك، و يظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد، و أنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل، و هو مذهب العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله، و عموم الأدلة المعتبرة تدل عليه، و تخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال، و رواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. و قال في الدروس: و إن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده، و قيل: ثلاثة أيام للرواية، فإن لم يتب قتل، و استتابته واجبة عندنا، و المرأة لا تقتل مطلقا، بل تضرب أوقات الصلوات و يدام عليها السجن حتى تتوب عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ فَإِنْ تَابَتْ وَ رَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.