أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ وَ لَا تَعُدْ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ و قال في التحرير: الزنديق و هو الذي يظهر الإيمان و يبطن الكفر يقتل بالإجماع، و قال في الصحاح: العلاوة: رأس الإنسان ما دام في عنقه، يقال: ضرب علاوته أي رأسه. الحديث السابع: مرسل. و ظاهره عدم قتل الفطري ابتداء، و يمكن حمله على المراهق للبلوغ. الحديث الثامن: ضعيف. الحديث التاسع: صحيح. لعل القتل على تقدير التكذيب بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود و فيه إشكال. و كذا في قوله (عليه السلام):" لم أقبل منك رجوعا" و يمكن تأويله بأن عدم قبول
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ