الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ فَقَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ الرجوع لا يدل على القتل، فلعله (عليه السلام) كان يعزره لو فعل ذلك على أن الظاهر في المقامين أنه (عليه السلام) قالهما للتهديد تورية. الحديث العاشر: موثق. الحديث الحادي عشر: صحيح. فظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما، و المشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما، و لعله ورد على سبيل المثال. و قال في الدروس: و قاتل المرتد الإمام أو نائبه، و لو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان، فإنه مباح الدم، و لكنه يأثم و يعزر قاله الشيخ، و قال الفاضل يحل قتله لكل من سمعه و هو بعيد. الحديث الثاني عشر: موثق. ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ لَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يُمْكِنِّي ذَلِكَ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.