الكافي · رقم ١
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْكُفَّارِ لَا يُقْتَلُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قَالَ لِأَنَّ الْكُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْكَ الحديث الثاني و العشرون: موثق كالصحيح، و مكرر قد مر بعينه آنفا. الحديث الثالث و العشرون: ضعيف. و قال في القاموس: الزط بالضم: جبل من الهند معرب جت بالفتح، و القياس يقتضي فتح معربة أيضا. باب حد الساحر الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما، و يؤدب إن كان مَقْرُونَانِ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ حَدِّ السَّاحِرِ