الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ٧

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَلْدَةٍ] لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا الحديث الخامس: مجهول. و يمكن أن يعد صحيحا لشهادة أحمد بالجواب. و فيه نظر قوله:" عن الأخير" كأنه أبو الحسن الثالث (عليه السلام)، و أورده الشيخ في زيادات كتاب الحدود مرتين، مرة كما هنا، و مرة هكذا عنه أي محمد بن علي ابن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن، قال: سألته عن الأجير يعصي إلى آخر الخبر، و عدم حل الضرب بهذا أنسب، و على ما في الكتاب لعله محمول على الكراهة أو مجاورة الحد. الحديث السادس: ضعيف. الحديث السابع: ضعيف، و إنما لا تقتل بقتل ولدها، لأن الولد ولد زناء، و لا يقتل ولد الرشدة بولد الزنية، قبل البلوغ اتفاقا و بعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد، و أما الجلد مائة فلم أر مصرحا به من الأصحاب.

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.