الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١٠

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" جلد الحد" إذ يشترط في اللعان عدم سبق الإقرار، و قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر هو الذي أفتي به دون الخبر الذي، رواه العلاء بن الفضيل أن عليه خمسين جلدة إن كان من حرة، و لا شيء عليه إن كان الولد من أمة لأن هذا الخبر موافق للأخبار كلها، لأنا قد بينا أن من قذف حرة كان عليه الحد ثمانين و يوشك أن يكون ذلك الخبر و هما من الراوي. الحديث التاسع: مرفوع. الحديث العاشر: مجهول. و قال في الشرائع: القيادة هي الجمع بين الرجال و النساء، أو بين الرجال و الرجال للواط و يثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقر و كماله و حريته و اختياره أو شهادة شاهدين، و مع ثبوته يجب على القواد خمس و سبعون جلدة، و قيل: يحلق رأسه و يشهر و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم، و الكافر، و هل ينفى بأول مرة؟ رَجُلٍ الَّذِي وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا قَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.