الأقسامالكافيكتاب الحدود
الكافي · رقم ١٣

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قال في النهاية: نعم. و قال المفيد: ينفى في الثانية، و الأول مروي، و أما المرأة فتجلد، و ليس عليها جز، و لا شهرة، و لا نفي قوله (عليه السلام):" أخذ منه مهر نسائها" الحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب. الحديث الحادي عشر: مختلف فيه. و يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية، لأن بعض العامة لا يعدون قول الرجل لولده لست ولدي قذفا، أو تحمل الحرة على من تحرر منها خمسة أثمانها، و يمكن حملها على ما إذا لم يصرح بنفي الولد. الحديث الثاني عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" لتضييعه النطفة" ربما يناسب هذا ما سيأتي من أن دية النطفة عشرون دينارا فلا تغفل. الحديث الثالث عشر: مجهول. يَحْيَى الثَّوْرِيِّ عَنْ هَيْثَمِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِكَ لَيْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام)فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً فِي الْعَلَانِيَةِ

الكافي — كتاب الحدود · بَابُ النَّوَادِرِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.