عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَزْبُرَهُ وَ يَنْهَاهُ وَ يَمْضِيَ وَ يَدَعَهُ قُلْتُ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا كَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ و المشهور بين الأصحاب اختصاص الحد بالمرأة، و عمل بمضمون الرواية القاضي و اقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية و كذا المحقق و يمكن حملها على أنه (عليه السلام) كان يعلم أنه إنما فعل ذلك عمدا، و ادعى الشبهة لدرء الحد، فعمل (عليه السلام)" في ذلك بعلمه". الحديث الرابع عشر: ضعيف على المشهور، و عمل به الأصحاب. الحديث الخامس عشر: مجهول. و في القاموس: الزبر: المنع و النهي، و قال في الشرائع: تجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه، كحد الزنا، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا. و قال في المسالك: المختار أن يحكم بعلمه مطلقا، لأنه أقوى من البينة، و من جملته الحدود، ثم إن كانت لله تعالى فهو المطالب بها و المستوفي لها، و إن كانت من حقوق الناس كحد القذف توقف إقامتها على مطالبة المستحق، فإذا طالبها حكم بعلمه فيها، لأن الحكم بحق الآدمي مطلقا يتوقف على التماسه، و يؤيد هذا التفصيل لِلنَّاسِ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ النَّوَادِرِ