عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ فَرَفَعَهُ إِلَى رواية الحسين بن خالد. الحديث السادس عشر: مرفوع. الحديث السابع عشر: صحيح. و قال الشيخ ظاهرا: بظاهر الخبر، فقال بوجوب الإعتاق حينئذ حيث قال: و من ضرب عبده فوق الحد كان كفارته أن يعتقه، كذا فهمه الأصحاب من كلامه مع عدم صراحته في الوجوب، و المشهور الاستحباب. الحديث الثامن عشر: موثق. و لعل التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم، و يحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية، و الأول أظهر. الحديث التاسع عشر: موثق و آخره مرسل. و قال الشيخ في النهاية كل كلام يؤذي المسلمين فإنه يجب على قائله به التعزير أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَى عَلَى أُمِّي فَقَالَ لَهُ وَ مَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَكِنْ سَنَضْرِبُهُ حَتَّى لَا يَعُودَ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِيعاً
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ النَّوَادِرِ