الكافي · رقم ٢٧
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ الحديث الخامس و العشرون: ضعيف على المشهور. و قال في الشرائع: من استمنى بيده عزر و تقديره منوط بنظر الإمام، و في رواية أن عليا (عليه السلام) ضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت المال، و هو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم. و قال في المسالك: الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره عدا الزوجة و الأمة محرمة تحريما مؤكدا. الحديث السادس و العشرون: مرفوع. الحديث السابع و العشرون: حسن أو موثق. حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا أَ يُعَاقَبُ فِي الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ النَّوَادِرِ