عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ مِنْ لَحْمِ الْمَعْزِ وَ كَانَ خَلَفاً مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ الحديث الثامن و العشرون: مرسل. و لعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة و الزنا و غيرهما، و يحتمل أن يكون المراد البول و الغائط، و على التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة و الله يعلم. الحديث التاسع و العشرون: ضعيف على المشهور. و في بعض النسخ هكذا علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحجال عن علي بن محمد و لا يخفى بعد تخلل واسطتين بين إبراهيم بن هاشم و النوفلي، مع أنه قد مر غير مرة روايته عنه بلا واسطة، و في كثير من النسخ علي بن إبراهيم عن الحجال علي ابن محمد. قوله:" فقرمت" و في الصحاح: القرم بالتحريك: شدة شهوة اللحم، قوله (عليه السلام):" حتى شغر" الكلب كمنع رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل و قيل: فبال.
الكافي — كتاب الحدود · بَابُ النَّوَادِرِ