الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا و هو بينهم فعلى القاتل" فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ" الآية انتهى. قوله" و أما قتل الخطإ" أي في الآية الأولى. باب قتل العمد و شبه العمد و الخطإ الحديث الأول: مرسل كالصحيح. اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا قصد القتل بما يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين فقيل: إنه عمد أيضا، و الثاني ما إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لكن قصد الفعل فاتفق القتل كالضرب بالحصاة و العود الخفيف ففي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان: فالأشهر العدم، و ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب القود، و هذا الخبر يدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن يخصص بالأخبار الأخر. ثم إن ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مرة كما ذهب إليه أكثر الأصحاب، و ذهب الشيخ في النهاية و القاضي و ابن إدريس و جماعة إلى اعتبار المرتين عملا بالاحتياط. و أما صحيحة الحلبي فهي أيضا تدل على وجوب القود في الصورتين، إلا أن عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

الكافي — كتاب الديات · بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.