عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ و يمكن تأييد قولهما بظاهر هذا الخبر على المشهور، و يمكن حمله على ما إذا لم تكن عاقلة، فإن الدية حينئذ على الجاني على الأشهر أو يقال: كلمة" على" تعليلية و الضمير راجع إلى قتل الخطإ و قوله (عليه السلام):" الذي لا شك فيه" أي لا يشبه العمد أو لا اختلاف فيه. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يتلذذ به" أي يمثل به، و يزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفي، و يقال: أجاز عليه أي أجهزه و أسرع في قتله، و منعه الجوهري و أثبت غيره، و الخبر أيضا يثبته، و المشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني و إن كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق و التحريق و المثقل، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف. و قال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، و قال الشهيد الثاني (ره): و هو متجه لو لا الاتفاق على خلافه. أقول الخبر يدل على المنع. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. و فيه رد على العامة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد، و هو أيضا يدل ظاهرا على مختار المبسوط، و حمل على ما إذا كان الفعل مما يقتل، أو قصد القتل، و يمكن حمل العمد على الأعم كما عرفت. الحديث الثامن: مختلف فيه. بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا لَا يَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّى يُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَا يَتَعَمَّدُهُ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ