حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ و الإقلاع عن الأمر: الكف عنه، و يمكن أن يكون المراد بالخطإ الخطأ الصرف، فيكون شبه العمد فيه مسكوتا عنه، أو يحمل على أن المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير" لا يتعمده" راجعا إلى خصوص الفعل، أي قتل الشخص المخصوص و انتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص الشخص، و بعدم قصد الفعل أي القتل و إن قصد شخصا معينا. الحديث التاسع: مرسل. و الحكم بأن الأول شبه عمد مبني على ما هو الغالب من عدم كون هذا الضرب مرة قاتلا، و عدم قصد القتل به أيضا، و الحكم الأخير أيضا على هذا ظاهر، و التفصيل مع اتحاد الحكم لزيادة التوضيح. و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا ضربه ضربة لا تقتل عادة فأعقبه مرضا فمات به، فذهب بعضهم إلى لزوم القود، و به صرح العلامة في القواعد و التحرير، و هو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع، و استشكل الشهيد الثاني (ره) في هذا الحكم و هو في محله، و ظاهر الخبر أيضا يدل على خلافه و إن أمكن توجيهه بوجه لا ينافيه و الله يعلم. الحديث العاشر: موثق. عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً فَرَمَى بِهَا قُلْتُ أَرْمِي بِهَا الشَّاةَ فَأَصَابَتْ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ