الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ يَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ إِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ تُغَلَّظُ وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً ا] بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ- وَ الْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الإبل، و يمكن أن يتكلف بإرجاع ضمير أسنانها إلى الإبل، أي الألف من الشاة موافق لأسنان الإبل أثلاثا في القيمة غالبا، و الله يعلم. الحديث الثالث: مرسل. و رواه في التهذيب بسند صحيح أيضا. قوله (عليه السلام):" بالسوط و العصا" ذكرها لبيان ما لا يقتل عادة، قوله (عليه السلام): " أربعون خلقه" الخلف بفتح الخاء و كسر اللام: الحامل و الواحدة بهاء، و قال الشهيد الثاني: المراد ببازل عامها ما فطرنا بها أي انشق في سنته، و ذلك في السنة التاسعة، و ربما بزل في الثامنة، و يدل الخبر على مذهب ابن الجنيد في شبه العمد، و على المشهور في الخطإ، و استقرب الشهيد الثاني (ره) عمل أكثر الأصحاب في الخطإ بهذا الخبر، و ترك العمل به في شبه العمد، و قال: لا أعلم الوجه في ذلك. قوله (عليه السلام):" و قيمة كل بعير" أي إذا أراد الجاني أن يعطي من الذهب فيلزمه أن يعطي مكان كل إبل عشرة دنانير، و ظاهره موافق لما ذهب إليه الشافعي و جماعة من العامة أن الأصل في الدية الإبل، فإذا أعوزت تجب قيمتها. ثم في هذا الخبر مخالفتان أخريان: إحداهما في تقدير الغنم بالألفين، و هو مخالف لأقوال الأصحاب و أكثر الأخبار، و الأظهر حمله على التقية، إذا لقائلون بتقدير الغنم في الدية من العامة مطبقون على أنها ألفان، و عليه دلت رواياتهم، و ذكر الشيخ في تأويله وجهين: أحدهما أن الإبل إنما يلزم على أهل البوادي، فمن امتنع من إعطاء الإبل ألزمهم الولي قيمة كل إبل عشرين من فحولة الغنم، لأن الامتناع من جهتهم، فأما إذا الْوَرِقِ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.