الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِيَتُهُ قَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ لم يكن معهم إبل أو كان معهم غنم و خيروا فيه، فليس عليهم أكثر من ألف شاة، و ثانيهما أن يكون مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدا فحينئذ يلزمه ذلك، و الثانية في تقدير الدراهم باثني عشر ألف درهم، و يمكن حمله أيضا على التقية، لكونه أشهر في روايات المخالفين و أقوالهم، و حمله الشيخ على أنه مبني على اختلاف الدراهم، إذ كانت في زمن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ستة دوانيق، ثم نقصت فصارت خمسة دوانيق، فصار كل عشرة من القديم على وزن اثني عشر من الجديد، و روي هذا الوجه عن الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى، و قد مرت الأخبار الدالة على ذلك في أبواب الزكاة أيضا. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: حسن. و هذا موضع وفاق، و ألحق الشيخان و جماعة به الجناية في الحرم و لم أر به نصا.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.