عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ الحديث التاسع: مرسل. قوله (عليه السلام):" و إن تراجعوا إلى آخره" ظاهره أن بعد العفو يجوز لهم الرجوع و هو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب، و يمكن حمله على أن المراد إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتص منهم، أو على عدم رضا البعض، فإنه إذا رضي البعض بالدية و لم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية، و في التهذيب" و إن لم يتراضوا قيد" و هو أظهر. الحديث العاشر: صحيح. و هذا هو المشهور، و ذهب الأكثر إلى أن دية شبه العمد تستأدى في سنتين، و اعترف جماعة بعدم نص يدل عليه. باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد الحديث الأول: صحيح. أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ يَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ