عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ الحديث الخامس: صحيح. و قال في الشرائع:" روى محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان، و قتل اثنان فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية. و في رواية السكوني عن أبي عبد الله" أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، و من المحتمل أن يكون علي (عليه السلام) اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم". و قال في المسالك: الرواية الأولى مع ضعف طريقها عمل بمضمونها كثير من الأصحاب، و قال ابن إدريس: مقتضى أصولنا أن القاتلين يقتلان بالمقتولين، فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا، لأن في إبطال القود إبطال القولين، و أما في نقصان الدية، فذلك عند من خير بين القصاص و أخذ الدية، و ذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام). الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و قال في الروضة: قضية في واقعة مخالفة لأصول المذهب، فلا يتعدى و الموافق لها من الحكم إن الشاهدين إن كان مع عدم التهمة قبلت، ثم لا تقبل شهادة الآخر مِنْهُمْ عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَى(عليه السلام)بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ وَ خُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ