عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ للتهمة، و إن كانت الدعوى على الجميع- لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا، و يكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة. الحديث السابع: صحيح. قوله (عليه السلام):" ربع الدية" أي دية الإنسان فإنه نصف دية اليد الواحدة. و قال في الشرائع: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه، فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته و له الاقتصاص من أحدهم و يرد الباقون دية جنايتهم و يتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد، فلو انفرد كل واحد منهم بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما، و كذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده، و الآخر تحت يده و اعتمدا حتى التقتا فلا قطع في اليد على أحدها. الحديث الثامن: مرسل. و قال في المسالك: في طريق الرواية ضعف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية. و قال في الشرائع: لو رمى عشرة بالمنجنيق، فقتل الحجر أحدهم سقط نصيبه نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ
الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ