الأقسامالكافيكتاب الديات
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ من الدية لمشاركته و ضمن الباقون تسعة أعشار الدية، و في النهاية إذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم، ضمن الآخران، ديته، لأن كل واحد ضامن لصاحبه، و في الرواية بعد، و الأشبه الأول. الحديث التاسع: مجهول. و يمكن حمله على التقية، لقول بعضهم بأنه لا يجوز قتل أكثر من واحد أو على الاستحباب و حمله الشيخ على ما إذا لم يؤد دية الباقين. الحديث العاشر: ضعيف. و لا ينافي التفصيل الذي ذكره الأصحاب في الدية فتأمل. و قال في الشرائع: إذا اشترك حر و عبد في قتل حر عمدا قال في النهاية: للأولياء أن يقتلوهما و يؤدوا إلى سيد العبد ثمنه، أو يقتل الحر و يؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلم العبد إليهم، أو يقتل العبد و ليس لمولاه على الحر سبيل، و الأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر نصف ديته، و لا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد، و إن قتلوا العبد و كانت قيمته زائدة من نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد، فإن استوعب الدية، و إلا كان تمام الدية لأولياء المقتول، و في هذه اختلاف للأصحاب، و ما اخترناه أنسب بالمذهب.

الكافي — كتاب الديات · بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.